2025-05-21
باب في المسح على الخفين
وَلَهُ أَنْ يَمْسَحَ عَلى الخفِّ فِي الحَضَرِ والسَّفَرِ ما لم ينزِعْهما، وذلكَ إذا أدخل فيهما رجلَيْه بعدَ أنْ غَسَلَهما في وضوءٍ تحِلُّ بهِ الصلاةُ، فهذا الذي إذا أَحْدَثَ وتوضَّأ مَسَحَ عليهما، وإلا فلا.
وصفةُ المسحِ أَنْ يَجْعَلَ يَدَه اليُمْنَى مِنْ فَوْقِ الخُفِّ من طَرَفِ الأصابعِ، ويَدَهُ اليُسرَى من تحتِ ذلكَ، ثم يذهبُ بيدَيْهِ إلى حدِّ الكعبينِ وكذلكَ يفعلُ باليسرى، ويَجْعلُ يدَهُ اليُسرَى مِنْ فوقِها واليُمنَى منْ أسفلِها، ولا يمسحُ على طينٍ في أسفلِ خفِّه أو رَوْثِ دابةٍ حتى يُزِيلَهُ بمسحٍ أو غسلٍ، وَقِيلَ: يبدأُ في مسحِ أسفلِه منَ الكعبينِ إلى طَرَفِ الأصابعِ؛ لئلا يصلَ إلى عقبِ خُفِّه شيءٌ من رطوبةِ ما مَسَحَ من خفَّيْهِ منَ القَشْبِ، وإنْ كان في أسفلِه طينٌ فلا يمسحُ عليه حتى يزيلَه.