رسالة ابن أبي زيد القيرواني – الدرس 6

الشيخ عبد القادر أحمدوا خديم

2025-02-12

باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة

والمصلي يناجي ربه؛ فعليه أن يتأهب لذلك بالوضوء أو بالطهر إن وجب عليه الطهر، ويكون ذلك بماء طاهر غير مشوب بنجاسة، ولا بماء قد تغير لونه لشيء خالطه من شيء نجس أو طاهر، إلا ما غيرت لونه الأرض التي هو بها من سبخة أو حمأة ونحوها.

وماء السماء وماء العيون وماء الآبار وماء البحر طيب طاهر مطهر للنجاسات.

وما غير لونه شيء طاهر حل فيه؛ فذلك الماء طاهر غير مطهر في وضوء أو طهر أو زوال نجاسة.

وما غيرته النجاسة فليس بطاهر ولا مطهر، وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره.

Comments are closed.