2025-04-17
والشك في المصيب ليس يوجب
شيئا إذ الطاهر أصل غالب
ومن له طرأت أو تذكرا
قطع إن طاهرا أو مطهرا
يجد ويدرك ركعة وإلا
أتمها فريضة أو نفلا
وهل كذاك إن يشك أو يتم
ثمت يعمل بما بعد علم
أعد للصفرار حيث تنسى
نجاسة أو قبلة أو لبسا
وللطلوعين كذا إن عن إزالة
نجاسة تصلي عاجزا
قولان في العاجز عن ستر ولا
يعيد من عجز أن يستقبلا
إن سلم الإمام ثمت ذكر
حدثا أو نجاسة فالمشتهر
أن لا يعيد مقتد وقيل بل
سيات في الإعادتين للخلل
وأي نجس التحرز عسر
منه على جسم وثوب اغتفر
كسلس في كل يوم يأتي
وفضلة الحمر لذي الحاجات
ومرضع إلى الفطام نجلها
كغير أن تحتج أو احتاج لها
ودون دائرة باطن عضد
بغل من الدم وقيح وصدد
وذيل امرأة لسترها مطال
ورجل إن مرا بيابس وزال
كفضلة الحمير في نعل وخف
ورجل عاجز وفي الضد اختلف
وموضع الحجم وقبل ودبر
فحكم نجس في الثمان لا يضر
عن دمل يسيل كل يوم أو
لم ينضبط ولو قشرته عفوا
وقرحة واحدة إن يفتقر
لنكئها ما سال منها يغتفر
وأثر الذباب لو من عذره
أو في طعام خففن قذره
وكل ما عفي عنه إن ذهب
سبب عفوه فغسله وجب
ويطهر المغسول حيث لا أثر
بقي غير لون أو ريح عسر
وإن يقع بغير قصد أو بلا
دلك وعصر أو على الما دخلا