2025-01-15
باب ما يجب منه الوضوء والغسل
الوضوءُ يجبُ لِمَا يخرجُ من أحدِ المَخْرَجَيْنِ من بولٍ أو غائطٍ أو ريحٍ، أو لِمَا يخرجُ منَ الذَّكَرِ من مَذْيٍ معَ غَسْلِ الذَّكَرِ كلِّه منه، وهو ماءٌ أبيضُ رقيقٌ يخرجُ عندَ اللذةِ بالإنْعَاظِ عندَ الملاعبةِ أوِ التَّذكارِ.
وأمَّا الوَدْيُ فهو ماءٌ أبيضُ خاثرٌ يخرجُ بإثْرِ البولِ يجبُ منه ما يجبُ منَ البولِ.
وأمَّا المنيُّ فهو الماءُ الدافقُ الذي يخرجُ عندَ اللذةِ الكبرى بالجماعِ رائحتُه كرائحةِ الطَّلْعِ. وماءُ المرأةِ ماءٌ رقيقٌ أصفرُ يجبُ منه الطهرُ، فيجبُ من هذا طهرُ جميعِ الجسدِ كما يجبُ من طهرِ الحيضةِ.
وأمَّا دمُ الاستحاضةِ فيجبُ منه الوضوءُ، ويُستحَبُّ لها ولسَلَسِ البولِ أنْ يتوضَّآ لكلِّ صلاةٍ.