2025-02-14
وَالْكُرْهُ فِي رَوْثِ الْحَمِيرِ الْقَوْلُ بِهْ
رَجَّحَهُ ابْنُ حَاجِبٍ عَنْ صَاحِبِهْ
وَالْأَرْضُ وَالْمِيَّاهُ وَالنَّبَاتُ
لاَ الْمَائِعُ الْمُسْكِرُ طَاهِرَاتُ
وَالشَّعْرُ مِنْ حَيٍّ وَمَيْتٍ غَيْرَ مَا
دَخَلَ فِي الْجِلْدِ بِطُهْرٍ وُسِمَا
كَذَاكَ أَيْضًا زَغَبُ الرِّيشِ طَهُرْ
وَالْخُلْفُ فِي نَحْوِ قُصَاصَةِ الظُّفُرْ
وَجِيفَةِ الْقَمْلِ وَمَا ذُكِّيَ مِنْ
مُحَرَّمٍ وَفِي رُطُوبَةِ الْأَجُنْ
طَاهِرٌ الصُّؤَابُ أَوْ عَنْهُ عُفِي
وَدَمُ جَوْفٍ نَجَسٌ فِيمَا قُفِي
وَمَيْتُ غَيْرِ مَا مَضَى وَمَا مَصَلْ
مِنْهُ وَمَا مِنْ جِسْمِ غَيْرِهِ انْفَصَلْ
نَجْسٌ كَدُخِّ النَّجْسِ لَكِنِ الْمُضِرْ
أَثَرُهُ الْقَوِيُّ فِي الَّذِي ظَهَرْ
لِلْقُدْوَةِ الْحَطَّابِ لا مَحْضُ اللُّقِي
وَلا صَمِيمُ رِيحِهِ إِذَا بَقِي
رُطُوبَةُ الْفَرْجِ كَبَوْلِ صَاحِبِهْ
وَبَعْضُهُمْ طَاهِرَةٌ فِي مَذْهَبِهْ
كَثِيرُ مَائِعِ الطَّعَامِ يُفْسِدُهْ
نَجْسٌ تَحَلَّلَ بِهِ وَجَامِدُهْ
ما ظُنَّ أَنْ ذَهَبَ فِيهِ كُلّاً
إِلَّا فَمَا يُظَنُّ أَنْ يَحُلَّا
وَنَجْلُ عَابِدِ السَّلاَمِ الرَّاتِي
يُفِيدُ أَنَّ الْقُوتَ كَالصَّلاَةِ
وَقِيلَ كَالْمَاءِ فَلاَ تُقَذِّرُهْ
نَجَاسَةٌ إِلَّا إِذَا تُغَيِّرُهْ
وَالتُّونُسِيُّ وَابْنُ نَافِعٍ لاَ
يَنْجَسُ جَمُّهُ بِنَجْسٍ قَلَّا
أَمَّا الَّذِي تَمُوتُ فِي قَمْلَهْ
فَقَدْ أَبَاحَ عُلَمَاءُ أَكْلَهْ