2025-06-25
ووقتُ المغربِ -وهي صلاةُ الشاهدِ يعني الحاضرَ، يعني أنَّ المسافرَ لا يقصرُها ويصلِّيها كصلاةِ الحاضرِ- فوقتُها غروبُ الشمسِ. فإذا توارتْ بالحجابِ وجبتِ الصلاةُ لا تؤخَّرُ، وليس لها إلا وقتٌ واحدٌ لا تُؤخَّرُ عنه.
[العشاء:]
ووقتُ صلاةِ العَتَمةِ -وهي صلاةُ العشاءِ، وهذا الاسمُ أولى بها- غيبوبةُ الشَّفَقِ، والشفقُ الحمرةُ الباقيةُ في المغربِ من بقايا شعاعِ الشمسِ، فإذا لم يبقَ في المغربِ صفرةٌ ولا حمرةٌ فقد وجب الوقتُ، لا يُنظَرُ إلى البياضِ في المغربِ، فذلكَ لها وقتٌ إلى ثلثِ الليلِ ممَّن يريدُ تأخيرَها لشغلٍ أو عذرٍ، والمبادرةُ بها أولى، ولا بأسَ أنْ يؤخرَها أهلُ المساجدِ قليلًا لاجتماعِ الناسِ، ويُكرَهُ النومُ قبلَها والحديثُ لغيرِ شغلٍ بعدَها.