مراقي السعود – الدرس 30

الشيخ عبد الرحمن النحوي

2025-12-04

وقال إن الأمر لا يوجَّه
إلَّا لدى تلَبُّس مُنْتَبِهُ
فاللوم قبله على التلبُّسِ
بالكفِّ وهْيَ من أدقِّ الأسسُ
وهِيَ في فرضِ الكفايةِ فهلْ
يسقطُ الاثم بشروعٍ قد حَصَلْ

Comments are closed.