2025-02-19
وقلَّةُ الماءِ معَ إحكامِ الغَسْلِ سُنَّةٌ، والسَّرَفُ مِنْهُ غُلُوٌّ وبِدْعَةٌ، وقد توضَّأ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمُدٍّ، وهو وزنُ رَطْلٍ وثلثٍ، وتطهَّر بصاعٍ، وهو أربعةُ أمدادٍ بمدِّه عليه الصلاة والسلام.
وطهارةُ البقعةِ للصلاةِ واجبةٌ، وكذلكَ طهارةُ الثوبِ، فقيل: إنَّ ذلكَ واجبٌ فيهما وجوبَ الفرائضِ، وقيل: وجوبَ السننِ المؤكَّدةِ.
ويُنهَى عنِ الصلاةِ في معاطِنِ الإبلِ وَمَحَجَّةِ الطريقِ وَظَهْرِ بيتِ اللهِ الحرامِ وَالحَمَّامِ حيثُ لا يُوقَنُ منه بطهارةٍ والمَزْبَلَةِ والمَجْزَرَةِ ومَقْبَرَةِ المشركينِ وكنائسِهم.
وأقلُّ ما يصلِّي فيه الرجلُ منَ اللباسِ ثوبٌ ساترٌ من درعٍ أو رداءٍ، والدرعُ: القميصُ، ويُكرَهُ أنْ يُصلِّيَ بثوب ليس على أكتافِه منه شيءٌ، فإنْ فعل ذلكَ لم يُعِدْ.
وأقلُّ ما يجزئُ المرأةَ مِنَ اللباسِ في الصلاةِ الدرعُ الحصيفُ السابغُ الذي يسترُ ظهورَ قدَمَيْها وخِمارٌ تتقنَّعُ به، وتباشرُ بكفيْها الأرضَ في السجودِ مثلَ الرجلِ.