2025-09-16
كَبَّرَ إِنْ حَصَّلَ شَفْعاً أَوْ أَقَلّ
مِنْ رَكْعَةٍ وَالسَّهْوَ إِذْ ذَاكَ احْتَمَلْ
وَيَسْجُدْ الْمَسْبوقُ قَبْلِيَّ الْإِمَامْ
مَعَهُ وَبَعْدِيَّا قَضَى بَعْدَ السَّلَامْ
أَدْرَكَ ذَاكَ السَّهْوَ أَوْلَا قَيَّدُوا
مَنْ لَمْ يُحَصِّلْ رَكْعَةً لَا يَسْجُدُ
وَبَطَلَتْ لِمُقْتَدٍ بِمُبْطِلِ
عَلَى الْإِمَامِ غَيْرَ فَرْعٍ مُنْجَلِي
مَنْ ذَكَرَ الْحَدَثَ أَوْ بِهِ غُلِبْ
إِنْ بَادَرَ الْخُرُوجَ مِنْهَا وَنُدِبْ
تَقْدِيمُ مُؤْتَمٍّ يُتِمُّ بِهِمُ
فَإِنْ أَبَاهُ انْفَرَدُوا أَوْ قَدَّمُوا