2025-06-17
فَصْلٌ لِنَقْصِ سُـنَّـةٍ سَهْـواً يُـسَنْ
قَبْلَ السَّـلاَمِ سَـجْـدَتَـانِ أَوْ سُنَنْ
إِنْ أُكِّدَتْ وَمَـنْ يَـزِدْ سَهْـواً سَجَدْ
بَعْدُ كَـذَا وَالنَّقْصَ غَـلِّـبْ إِنْ وَرَدْ
وَاسْتَـدْرِكِ الْقَبْلِيَّ مَعْ قُـرْبِ السَّلاَمْ
وَاسْتَدْرِكِ الْبَعْدِي وَلَـوْ مِنْ بَعْدِ عَامْ
عَـنْ مُقْتَـدٍ يَـحْمِـلُ هَذَيْنِ الإِمَامْ