وفي الْكَلَامِ فَقْدُهُ فِي الظَّاهِرِ
لِضَعْفِ تَالِيفٍ وَلِلتَّنَافُرِ
فِي الكَلِمَاتِ وَكَذَا التَّعْقِيدُ مَعْ
فَصَاحَةٍ فِي الكَلِمَاتِ تُتَّبَعْ
فَالضَّعْفُ نَحْوُ قَدْ جَفَوْنِي وَلَمِ
أَجْفُ الْأَخِلَّاءَ وَمَا كُنْتُ عَمِي
وَذُو تَنَافُرٍ أَتَاكَ النَّصْرُ
كَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ
كَذَاكَ أَمْدَحْهُ الَّذِي تَكَرَّرَا
وَالثَّالِثُ الخَفَاءُ فِي قَصْدٍ عَرَا
لِخَلَلٍ فِي النَّظْمِ أَوْ فِي الِاِنْتِقَالْ
إِلَى الَّذِي يَقْصِدُهُ ذَوُو الْمَقَالْ