وما من البراءة الأصلية
قد أخذت فليست الشرعية
وهِيَ والجواز قد ترادفا
في مطلق الإذن لدى من سلفا
والعلم والوُسع على المعروفِ
شرط يعم كُلَّ ذي تكليفِ
وما من البراءة الأصلية
قد أخذت فليست الشرعية
وهِيَ والجواز قد ترادفا
في مطلق الإذن لدى من سلفا
والعلم والوُسع على المعروفِ
شرط يعم كُلَّ ذي تكليفِ